المحلياتعاجل

“الوفاق” تنشر نص مرسوم إيقاف صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة

مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

(كونا) — صدر مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

والفقرة الثالثة الملغاة كان قد تمت اضافتها بالمرسوم رقم «81» لسنه 2022 الصادر في أبريل 2022 بتعديل المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وكان يطلق على مرسوم أبريل 2022 “مرسوم البدل النقدي (بيع الإجازات) ” عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به.
وفيما يلي نص المرسوم رقم 63 لسنة 2025 :

مرسوم رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى – تلغى الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة ثانية – على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في 8 شوال 1446 هـ الموافق 6 أبريل 2025م.

ما هي الفقرة الثالثة الملغاة؟

الفقرة الثالثة الملغاة كان قد تمت اضافتها في أبريل 2022 الى المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وذلك بصدور المرسوم رقم «81» لسنه 2022 في أبريل 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،

ويتضمن في مادته الأولى، بأن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه، نصها التالي «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف».
وكان يطلق على مرسوم أبريل 2022 “مرسوم البدل النقدي (بيع الإجازات) ” عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock